«العربية لحقوق الإنسان»: مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية تعكس قوة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني

علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان

علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان

ثمن علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 بما يسمح بتمديد مهلة توفيق الأوضاع للجمعيات الأهلية لمدة عام آخر، مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس قوة العلاقة التي باتت تجمع الدولة والمجتمع المدني بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجاوز قانون الجمعيات السابق، ومشاركة الجمعيات الأهلية والمنظمات الأجنبية العاملة في مصر في وضع القانون الحالي.

 

وقال شلبي -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- إن مشاركة الجمعيات الأهلية والمنظمات الأجنبية العاملة في مصر في وضع القانون الحالي أدى لتعزيز حرية الجمعيات وأسهم في بناء الثقة ليدفع لزيادة معدلات مساهمات المجتمع المدني في مجالات التنمية والعمل الخيري وحقوق الإنسان.

 

وأشاد بموقف وزارة التضامن الاجتماعي التي أعدت هذا المقترح منذ أكتوبر الماضي تحسبًا لعدم قدرة بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية إتمام إجراءات توفيق الأوضاع خلال المهلة المحددة قانونا، ولتعويض الفترة التي استغرقتها الوزارة لبناء قاعدة البيانات وآلية التسجيل الإلكتروني التي نص عليها القانون.

 

وناشد مجلسي الشيوخ والنواب بسرعة تبني التعديل التشريعي المقترح؛ لأهميته في بث الطمأنينة للجمعيات التي لم تتمكن من إجراءات التسجيل المميكن، خاصة أن هذا التعديل يواكب الإعلان الرئاسي للعام 2022 عاما للمجتمع المدني، والشراكة التي انطلقت حديثا بين المنظمات غير الحكومية واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وكان مجلس الوزراء قد وافق، خلال اجتماع أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وذلك في ظل قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، انطلاقًا من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع.

 

ونص التعديل على مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير الحالي أي يبدأ اعتبارًا من 12 يناير وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.

يمين الصفحة
شمال الصفحة