
صورة ارشيفية
ورد الي دار للافتاء سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم أخذ الحُقن التي تحتوي على الأمصال ومضادات الحمى وغيرها من الأمراض في شهر رمضان المبارك؟ حيث إن بعض الناس يتضرَّرُ منها بدعوى أنها تُبطل الصيام؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
وأجابت دار الإفتاء بأنَّ الاحتقان تحت جلد ظاهر الجسم بالحقنة المعروفة بالإبر إنْ حصل في حال الصيام لا يتسبَّب عنه فِطْرُ الصائم، ومنها اللقاحات والأمصال؛ يَدُلُّ لذلك ما صَرَّحَ به في "متن التنوير وشرحه الدر المختار" (ص: 145، ط. دار الكتب العلمية): [أنه لو ادَّهَن الشخص أو اكتَحَلَ لا يفطر، ولو وجد طَعْمَهُ في حَلْقِهِ] اهـ.
واختتمت فتواها بأن الاحتقان المُتَعَارَفُ بالإبرة تحت الجِلْدِ من غير منفذٍ من المنافذ المعتادة مِثْلُ ذلك في أنَّه لا يفطر.