مسألة محيرة.. هل يحل للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته؟.. الإفتاء ترد

تعتبر فتاوى الزواج من الأمور المهمة التي يتم البحث عنها بشكل مستمر، لأن الزواج رباط وثيق بين الرجل والمرأة، ووسيلة حفظ النوع الإنساني على الأرض، وتعتبر فتاوى الزواج من الفتاوى الحساسة.

 

وسؤال ورد من سائل، لدار الإفتاء المصرية، ويقول صاحبه:

ما حكم الزواج من بنت أخت الزوجة وهي على عصمة زوجها؟

  

وردت دار اللإتاء على السائل بان الله تعالى قال سورة النساء: ﴿وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ..﴾.

 

ونوهت دار الإفتاء أن الإسلام الحنيف -بموجب النص- قد حرّم الجمع بين الأختين على عصمة رجل واحد، مستدلين أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا».

 

وبشأن الحالة المسؤول عنها، لفتت دار الإفتاء أنه كما حرم الله جمع الرجل بأختين في عصمة واحدة، يحرم عليه الجمع بالبنت وخالتها التي هي زوجته، لأنه لو فرضت البنت أوالزوجة ذكرا لا يحل أي منهم للآخر، فلا الولد يحل لخالته ولا الخال يحل لابنة أخته، وعلى هذا فالزواج المسؤول عنه محرم تحريم وقتي حتى يطلق الزوج زوجته، وله بعد الطلاق أن يتزوج ابنة أخت طليقته.

يمين الصفحة
شمال الصفحة