بعد تطبيقها على الأرز والقمح

هل تنجح التسعيرة الإجبارية في ضبط الأسواق؟

التسعيرة الإجبارية

التسعيرة الإجبارية

شهدت أسعار السلع الغذائية ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة في الأسواق المحلية؛ بسبب مشاكل في التصدير وزيادة الأسعار عالميًا إثر اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، المصدرين الرئيسيين للقمح، علاوة على جشع التجار واحتكار البضائع؛ بهدف بيعها بأزيد من السعر مستغلًا حاجة الأسواق، ولذلك وضعت الحكومة متمثلة في وزارة التموين تسعيرة إجبارية على بعض السلع مثل القمح والأرز والخبر؛ لضمان وصولها للمستهلكين بسعر عادل، وفيما يلي نقدم لم أهم التفاصيل بشأن التسعيرة الإجبارية.

التسعيرة الإجبارية للسلع

تسببت الحرب الروسية الأوكرانية، وموجات الجفاف في عدد من البلدان، في أزمة بالسلع الغذائية حول العالم؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع الرئيسية مثل القمح، والأرز، والذرة، وفول الصويا، وغيرهم، مما دفع الحكومة إلى فرض تسعيرة إجبارية على بعض السلع.

وفي هذا الصدد أعلنت الحكومة، في وقت سابق، أن أسعار شراء القمح من المزارعين يبلغ 685 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23.5، وسعر 670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5.

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وألزم مشروع القرار حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

مقترح بفرض التسعيرة الإجبارية على كافة السلع

ناشد برلمانيين، في وقت سابق، بإعادة فرض السيطرة الحكومية على الأسواق، بفرض التسعيرة الإجبارية وتفعيل الدور الرقابي؛ لمحاسبة المخالفين والمتسبيين في أزمات المواطن.

وتقدم الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وتداعياتها على الأسواق المصرية، وبحث تطبيق التسعيرة الإجبارية على السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل.

وشدد الهضيبي، على ضرورة وجود إجراءات حكومية جادة للسيطرة على الأسواق ومحاولة اتخاذ خطوات من شأنها المساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية حتى يشعر المواطن بحالة من التحسن، من خلال البحث عن حلول جديدة لكبح جماح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار بالشكل الذي نشهده حاليًا، مؤكدًا أن آثار التضخم تظهر بشكل أوضح وأكثر تأثيرا على الأسر محدودة الدخل التي أصبحت تعاني من ارتفاع قيمة فواتير المياه والكهرباء والبنزين والغاز.​

عقوبة الاحتكار ورفع الأسعار

نص قانون حماية المستهلك على تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعالملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على: "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

وضاعفت المادة (346) العقوبة، ونصت على: "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

يمين الصفحة
شمال الصفحة