
الضرائب
قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إن شهر يناير يشهد التزام مهم على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، ويتمثل في تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، في موعد أقصاه نهاية الشهر.
وشدد "عبد القادر"، على حرص المصلحة على استمرار دورها في التوعية الضريبية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها في ضوء التعديلات التشريعية التي طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وآخرها القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ لتوحيد طريقة احتساب تلك الضريبة.
وأشار إلى أن المصلحة أتاحت على موقعها الإلكتروني دليل إرشادي يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات وما في حكمها وأمثلة عملية لها، ويمكن للممول الاطلاع، ولتحميله من خلال الرابط التالي:
https:// www. eta. gov. eg/ ar/ content/ almnshwrat- waladlt
من جهته، أوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، الحالات التي يلتزم فيها الممول بتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وتشتمل على أنه إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي أو نشاط مهني أو غير تجاري إلى جانب إيرادات المرتبات وما في حكمها، أيا كانت قيمة هذا الدخل
وأضاف: "وكذا في حال الجمع بين إيراد المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية، وتجاوز إجمالي الدخل المشار إليه مبلغ الشريحة المعفاة المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وإذا كان صافي دخله من ايرادات المرتبات، وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة المقررة قانونًا".
ونوه إلى أنه يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه عن طريق تقدمه بطلب إلى جهة العمل التي خصمت خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام المرتب، وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة.
وتابع رئيس المصلحة، أنه يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمها بالاخطار طبقا لنص المادة (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأوضح "توفيق"، أن العامل الملتحق بعمل بعد إحالته للمعاش، فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقي العاملين، ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالإعفاء الشخصي وفقاً للقانون، مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة، كما تعتبر الجهة العامل بها هي جهة عمله الأصلية.