صرح الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الذي تم التوافق عليه في الطلاق إذا طلق الزوج زوجته فطلاقه واقع؛ لأنه لا يقول أحد لفظ الطلاق إلا إذا استحالت العشرة بينهم.
وذكر «النجار»، خلال برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة صدى البلد، إلى أن بعض الرجال يريد أن يثبت رجولته فيكون لفظ طالق على لسانه في كل كلامه، وبشأن توثيق الطلاق ففائدته في حفظ الحقوق المتعلقة بالمرأة والأبناء، والذي يريد أن يطلق يذهب لتوثيق الطلاق عند المأذون ويعطي للمرأة حقها.
وقال عضو مجمع البحوث الإسلامية: «جملة لو روحتي لأبوكي تبقي طالق، دي تعليق قسمي وهذا حلف ولا يعتبر حكم طلاق لأنه يندرج تحت حكم اليمين، وكفارته صيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين، والمحافظة على الأسرة مقصد شرعي ووطني وأخلاقي».