كشف الدكتور محمود شعبان المحامي بالنقض، أن عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني تصل إلى الحبس لمدة 15 عامًا، إلى جانب الأعمال الشاقة المؤبدة في حالة وقوع ضرر كبير على الضحية.
وأوضح "شعبان"، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج «ست الستات» على قناة صدى البلد، أنه إذا أرسلت سيدة مواد شخصية مصورة أو مسجلة لشخص ما، وفوجئت بنشرها على مواقع التواصل فإنها يحق لها ملاحقته قانونيا.
وذكر "شعبان"، أن العلاقات العاطفية التي يحدث فيها ابتزاز إلكتروني تخضع لقانون العقوبات، لافتًا إلى أنه على المُبلغ بجريمة الابتزاز ضرورة إحضار ما يثبت صحة ادعائه مثل نص المحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي أو تسجيل المكالمات وغيرها من الأشياء المادية.
وأشار إلى أن نشر أي مواد تمس خصوصية الآخرين دون إذن مكتوب يعرض صاحبه إلى المسائلة القانونية، موضحًا أن المحكمة بدأت في الفترة الأخيرة تغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الابتزاز الإلكتروني لردع كل من تسول له نفسه اختراق خصوصية الآخرين.