فرض رسم صادر 60 دولارًا على البرسيم والمنتجات العلفية

البرسيم

البرسيم

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 142 (تابع)، الصادر في 25 يونيو 2023، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن استمرار فرض رسم صادر على صنف البرسيم والمنتجات العلفية المماثلة بند جمركي (1214). 


وجاء في المادة الأولى للقرار "يعدل رسم الصادر المفروض علـي صـنف البرسـيم والمـواد العلفيـة المماثلة بند جمركي (1214) الوارد بالمادة الأولي من القرار الوزاري رقـم ١١٤٦ لـسنة ٢٠١٩؛ المشار إليه ليكون (٦٠) دولارًا للطن أو ما يعادله بالجنيه المصري وفقا لأسعار الصرف المعلنة بالبنك المركزي المصري في تاريخ السداد". 


وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاسـتيراد والتـصدير ولائحته التنفيذية؛ وعلي القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الوزارة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل تشكيل الحكومة، وعلي القرار الوزاري رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٦ في شـأن عـدم سـريان القواعـد التصديرية علي بعض الخامات المصدرة إلى المناطق الحرة.

يمين الصفحة
شمال الصفحة