تفاصيل إعلان موعد الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

منح القانون لجنة الانتخابات الرئاسية الحق في تحديد موعد الانتخابات، وفقا للقواعد الدستورية المتعلقة بانتهاء مدة الرئيس الحالي.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024
ونظمت المادة 10 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ضوابط تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، حيث تنص على: يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المنصوص عليه في الدستور، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

مدة انتخاب رئيس الجمهورية 
جدير بالذكر أن الدستور المعدل في 2019، حدد مدة رئيس الجمهورية بواقع 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه.

وتنص المادة 140 "معدلة" من الدستور على: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. 

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

إعلان فوز الرئيس السيسي بولاية ثانية في 2018
وفي 2 أبريل 2018، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية محققا 97.8 في المائة من عدد الأصوات التي بلغ عددها في الداخل 24.9 مليون صوت.

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المصريين شاركوا وتوافدوا في انتخابات الخارج في 139 لجنة اقتراع بـ 124 دولة حول العالم.

وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الانتخابات الرئاسية 2024، بناء على النصوص الدستورية الحاكمة لمدة الرئيس التي تنتهي في أبريل المقبل.

شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024

يشار إلى أن المادة 141 من الدستور حددت شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، حيث نصت على: يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

كما حددت المادة 142 شروط قبول طلبات الترشح، حيث تنص على: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ونظم الدستور في المادة 143 ضوابط الانتخابات الرئاسية عن طريق الاقتراع السري المباشر، وتنص على: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

وألزم الدستور كذلك في المادة 144 الرئيس المنتخب أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، حيث نصت على: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". 

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.
 

يمين الصفحة
شمال الصفحة