"التموين" تحظر التجارة في المعادن الثمينة إلا بعد التسجيل لدى "دمغ المصوغات"

أرشيفية

أرشيفية

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

ونص القرار، حسب بيان الوزارة، اليوم الأحد، بأنه يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.

وتشمل الأوراق المقدمة للمصلحة: (صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية أن وجدت، بيانات المدير المسئول).

كما ألزم القرار، المخاطبين بأحكام هذا القرا،ر بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يومًا من تاريخ حدوثه، ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت إجراء التعديلات.

وتضمن القرار أيضًا، منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 اشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، كما نص القرار على أنه من يخالف هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

يمين الصفحة
شمال الصفحة