محامية توضح الإجراءات المتبعة حال رفض الأب إثبات نسب طفله| فيديو

سردت كشفت مها أبو بكر المحامية بالنقض، الإجراءات المتبعة حال رفض الأب إثبات نسب طفله، موضحة أن الأزمة تبدأ من أحقية الرجل فقط في استخراج شهادة ميلاد للطفل فقط أو من ينوب عنه.

وقالت "أبو بكر"، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على قناة صدى البلد، إلى السيدة ليس لها الحق أو من ينوب عنها في استخراج شهادة ميلاد الطفل، مضيفة: "حال الزواج العرفي -القاصرات-، يصعب استخراج شهادة ميلاد للطفل".

وأوضحت "أبو بكر"، أن المرأة حال زواجها قبل الـ18، لا يقبل لها دعوى سواء كانت إثبات نسب أو غيره"، مشيرة إلى أن تسجيل شهادة الميلاد وثبوت النسب لا يكون إلا بعقد الزواج الرسمي.

وحول قاعدة الابن للفراش بقانون الأحوال الشخصية المصرية، ذكرت: "الولد من الزنا أو السفاح لا ينسب للرجل حتى لو ثبت بتحليل الـDNA، والشرع يشترط أن الولد يجب أن يكون من علاقة شرعية سليمة، يتوافر فيها العقد والأب والأم".

وعن رفض الأب إثبات الطفل لنفسه، صرحت "أبو بكر": "نبدأ بطلب تسوية لمحكمة الأسرة مع شرط الزواج، وحال عدم وجود عقد الزواج يتم رفع دعوى نسب، بالمساكنة وشهادة الجيران أو اعتراف الرجل بالزواج، وحجر الأساس حينها هو شهادة الشهود".