أرشيفية
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من دفع مقابل الصناعة (المصنعية)، عند استبدال الذهب المشغول الجديد بالقديم.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها على فيسبوك، أن الذهب والفضة المصوغين قد خرجا عن كونهما أثمانًا، وانتفت عنهما العلة التي توجب فيهما التماثل والحلول والتقابض عند التبادل؛ فصارا سلعة من السلع ويجري فيهما اعتبار مقابل الصنعة.