دعوى تطالب بوقف ترخيص التوزيع الدوائي والبطاقة الاستيرادية لابن سينا فارما  .. مستندات

صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

تقدم الدكتور هاني سامح بدعوى قضائية بمجلس الدولة تنظرها الدائرة السابعة للاستثمار لصالح أحد مديري شركة ابن سينا فارما والذي تم انتهاك حقوقه العمالية تطالب الدعوى بصفة مستعجلة هيئة الدواء المصرية بإلغاء ترخيص التوزيع الدوائي لشركة ابن سينا فارما  لإنتهاكها حقوق العمال وتعسفها في فصل المدير لمطالبته بإحترام القانون واتباع اجراءات السلامة الدوائية  و لصدور حكم جنائي نهائي وبات بإدانتها عن جرائم احتكار الدواء والإضرار بالأمن القومي للبلاد وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  بقيد شركة ابن سينا فارما بسجلات المستوردين  وذلك لإرتكابها بحكم نهائي بات جرائم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

جاء في الدعوى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية حرك الدعوى الجنائية ضد 13 من أباطرة الدواء ليصدر الحكم بإدانتهم وتغريمهم 6 مليارات جنيه وأيدت محكمة الاستئناف الإقتصادية الإدانة مع تخفيض الغرامة الى نصف مليار جنيه وقامت محكمة النقض بإصدار حكمها البات بإدانة المتهمين وصدر الحكم رقم 18505 لسنة 83 قضائية و 36600  لسنة 72 قضائية  بحل رابطة موزعي الدواء وهي جمعية أهلية خاضعة لوزارة التضامن الإجتماعي ثبت من اعترافات واقرارات متهمي الإحتكارات الدوائية وحيثيات حكم جنح الإقتصادية وتقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام للرابطة قيام مجلس إدارة رابطة موزعي الدواء بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الإجتماعات لإرتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي وتم توثيق ذلك بما أسموه "إتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي أسفرت عن رفع سعر الأدوية على الصيادلة وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات . 

وصدر الحكم الجنائي البات بالإدانة لكل من العضو المنتدب لابن سينا فارما وتم الحكم بتغريمه خمسمائة مليون جنيه مع النشر والمصاريف  وكذلك رئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما وعدد من اعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة وتم الحكم بتغريم كل منهم خمسمائة مليون جنيه وبلغ عدد المتهمين من الشركة اربعة اشخاص.

استندت الدعوى الى القانون  رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين الذي ينص على شطب قيد المستورد من سجل المستوردين فى حالة صدور حكم نهائى على المستورد بعقوبة جناية ، أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

يمين الصفحة
شمال الصفحة