أرشيفية
قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي، إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة مستقلة، وليست تابعة لأحد أجهزة الأمم المتحدة، وعدد أعضائها 124.
وأوضح "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة ON، أن قرارات المدعي العام للمحكمة اليوم تأتي في ضوء تحقيقات بدأت منذ عام 2021 في الجرائم بالقطاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومع بدء العمليات في 7 أكتوبر تم ضم الملف للتحقيقات السابقة.
ولفت "سلامة"، إلى أن ذلك بناء على تصريحات سابقة للمدعي العام، عندما زار معبر رفح وتأكد بنفسه أن الاحتلال يغلق المعبر تعسفيًا، موضحًا أن قرارات اليوم، ليست إلا خطوة أولى وليس قراراً منه بل إعلان بالتوجه للدائرة التمهيدية في المحكمة وفق الأدلة المعقولة وهي تشبه التي تعرض أمام العدل الدولية.
وذكر: "الدائرة التمهيدية سوف تنظر في الأدلة والمصوغات المعقولة، ومذكرات الاعتقال هدفها منع مضي المتهمين في جرائمهم بالإضافة لإلزامية وإجبارية التعاون بين 124 دولة عضو بالمحكمة، من بينهم معظم الدول الأوروبية ونحو 32 دولة إفريقية"، موضحًا أن المحكمة ليست لها سلطة تنفيذية.
وأعلن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنه قدم للدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة طلبات لإصدار أوامر بإلقاء القبض على كبار قادة حركة حماس وجناحها العسكري "كتائب القسام"، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وأشار "خان"، في بيان اليوم الإثنين، إلى أن ذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق أحداث 7 أكتوبر والحرب في غزة، موضحًا أن لديه أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن وإسماعيل هنيس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ويحيى السنوار قائد حماس في قطاع غزة، ومحمد الضيف القائد الأعلى للجناح العسكري، يتحملون مسؤولية جنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد إنسانية ارتكبت منذ 7 أكتوبر على الأقل.
وذكر: "تشمل هذه الجرائم الإبادة، والقتل العمد، والاغتصاب وأعمال العنف الجنسي الأخرى، والتعذيب، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية مثل أخذ الرهائن، والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخص باعتبارها جرائم حرب"، بحسب البيان.
وأشار "خان"، إلى أن لديه "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن رئيس وزراء إسرائيل، ووزير دفاعها يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في قطاع غزة منذ ما لا يقل عن 8 أكتوبر.
وقال: "يشمل ذلك تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والقتل العمد، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتبارها جرائم حرب، والإبادة أو القتل العمد بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع باعتباره جريمة ضد الإنسانية، والاضطهاد، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية".