نقيب الصحفيين
وجه نقيب الصحفيين خالد البلشى، الشكرلمجلس أمناء الحوار الوطنى على دعوته للمشاركة في جلسة الحوار الوطنى المنعقدة بشأن الحبس الاحتياطي، مطالبا بوضع ضوابط وإجراءات تمنع تكرار ما جرى، وتحويل الحبس الاحتياطى لعقوبة بدلًا من كونه إجراءً احترازيًا، وكذلك البحث عن بدائل مناسبة.
وأكمل نقيب الصحفيين خلال كلمته في الجلسة التي يعقدها الحوار الوطنى عن الحبس الاحتياطي، أن ممارسة الحبس الاحتياطى بالطريقة الحالية تخالف قرينة البراءة المنصوص عليها فى المادة (96) من الدستور.
وعبر خالد البلشى عن آماله في الوصول لوضع يتم فيه إغلاق هذا الملف المؤلم فورا ويتم تبييض السجون من كل سجناء الرأي، والخرج بتوصيات تنهي هذا الملف وايضاً تمنع تكرار الأزمة التي نعيشها مستقبلا، وأن نرى في القريب العاجل قوائم إفراجات جديدة ويتم اتخاذ اجراءات توقف ضم محبوسين جدد.
وأشار نقيب الصحفيين الى أن تطبيق القانون الحالى والقوانين المتعلقة بإجراءات الحبس سيوقف عددًا آخر من الإجراءات التعسفية، التى تحول الحبس الاحتياطى لعقوبة منها، لافتا الى أن تطبيق القانون الخاص بالحبس الاحتياطى والتعامل مع الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي وليس عقوبة والمتهم انه بريء حتى تثبت إدانته سيتيح للمحامين زيارة موكليهم، وللنقابات المهنية كنقابة الصحفيين زيارة أعضائها للاطمئنان عليهم، وهو الإجراء الذى لم يتم تحقيقه لنا رغم عشرات الطلبات التي قدمتها النقابة لزيارة الزملاء.
وطالب خالد البلشى بضرورة تعديل القانون الحالى وإعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي ، متابعا :"ولكن سيبقى الأهم هو قواعد تطبيقه، أما نحن من جهتنا فتتبنى جميع التعديلات المرفوعة من كافة المنظمات الحقوقيّة والقانونيين وهي التعديلات التي تم ترجمة جانب منها في مشروعات قوانين منها مشروع القانون الذي قدمته النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، التى تقلل فترات الحبس الاحتياطى فى الجنح إلى ثلاثة أشهر، و6 أشهر فى الجنايات، وهى فترة كافية للتحقيق، ولكن يبقى الجانب الأهم هو وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم فى قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية، التى استنفدت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها، أو فترات الاتهامات، وهو ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين بينهم زملاء وأصدقاء تم اعادة حبسهم اكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات الاتهامات ."
كما طالب بتعديل المادة 312 مكرر من الفصل التاسع الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى ، لافتا الى أن نقابة الصحفيين توصى بإضافة مادة إضافية للمواد المنظمة للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية تنص على منع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر إنفاذًا للفقرة الثانية من نص المادة 71 من الدستور، التى تمنع توقيع عقوبة سالبة للحريات فى قضايا النشر، وذلك لحين إقرار "قانون منع الحبس فى قضايا النشر"، وتنقية قانون العقوبات، وكل القوانين الأخرى من المواد السالبة للحريات فيما يتعلق بقضايا النشر "مرفق مذكرة بعدد من القوانين، والمواد، التى تجيز الحبس فى قضايا النشر" وأكثر من 15 مادة تخالف الدستور وتفتح باب الحبس في قضايا النشر.