ورد سؤال الى دار الإفتاء المصرية يستفسر عن موعد صلاة الاستخارة .. وهل يجوز للإنسان الذى يطلب من الله الاستخارة ان يقيم صلاة الاستخارة في الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة ؟!.
واجابت الإفتاء على التساؤل: يُكره إيقاع صلاة الاستخارة في أوقات الكراهة، وهي خمسة أوقات لا يُصَلَّى فيها إلَّا صلاة لها سبب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح؛ وهو خمس وعشرون دقيقة بعد الشروق، وإذا استوت حتى تزول، ومقدار ذلك مدة أربع دقائق قبل أذان الظهر، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. وذلك عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وإن صلَّاها أحد جازت مع الكراهة، وتجوز بلا كراهة عند الحنابلة.