حكم قطرة العين والأنف والأذن أثناء الصيام؟.. أمين الفتوى يُوضح

دار الافتاء

دار الافتاء

أوضح الشيخ عبد الرحمن أنور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام القطرات بأنواعها (قطرة العين، الأذن، الأنف) أثناء الصيام يختلف حكمه بحسب تأثيرها ووصولها إلى الحلق والجوف، مشيرًا إلى الأحكام الشرعية لكل حالة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس: "قطرة العين لا تفطر حتى لو شعر الصائم بطعمها في الحلق، لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا يصل إلى الجوف، وبالتالي يكون الصوم صحيحًا. أما قطرة الأذن، فلها حالتان: إذا كانت طبلة الأذن سليمة، فلا تصل القطرة إلى الجوف، ولا تفطر، ويكون الصوم صحيحًا"

وأضاف " أما إذا كان هناك ثقب في طبلة الأذن ووصلت القطرة إلى الحلق، فهنا يفسد الصوم، ويجب على الصائم القضاء".

وتابع: "أما بالنسبة لقطرة الأنف، إذا كانت مجرد مرطب أو موسع للشعب الهوائية ولم يصل أي شيء منها إلى الحلق، فالصوم صحيح".

وشدد" ولكن إذا استخدمها الصائم بطريقة تجعل السائل ينزل إلى الحلق ثم يصل إلى الجوف، فإنه يفطر، ويجب عليه القضاء".

وأكد الشيخ عبد الرحمن أنور أن العبرة في فساد الصوم ليست مجرد الشعور بالطعم في الحلق، وإنما بوصول المادة إلى الجوف. وأشار إلى أن الطبيب المختص هو الذي يحدد ما إذا كانت القطرة قد تصل إلى الجوف أم لا، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: 43).

ونصح الصائمين بتأجيل استخدام القطرات إلى ما بعد الإفطار إذا لم يكن هناك ضرورة ملحة.

وشدد  أما إذا كان استخدامها ضروريًا ولا يمكن الاستغناء عنه، فيجوز استخدامها، وإذا لم تصل إلى الجوف فالصوم صحيح، أما إذا وصلت واضطر الصائم لبلعها، فعليه القضاء فقط.

يمين الصفحة
شمال الصفحة