حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين وأغطية الشتاء

تلقى نظير عياد، مفتي الجمهورية، سؤالًا من أحد المواطنين حول جواز شراء بطاطين وأغطية الشتاء من أموال الزكاة وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.

حكم إخراج الزكاة من جنس المال

أوضح فضيلة المفتي، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الزكاة هو إخراجها من جنس المال الذي وجبت فيه، إلا أنه يجوز إخراجها نقدًا أو عينًا مثل البطاطين وغيرها، بشرط أن تصل إلى المحتاجين على وجه التمليك، وليس على سبيل الإعارة أو الاستخدام المؤقت.

الهدف الأساسي من الزكاة

أكد المفتي أن الهدف الأساسي من إخراج الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، مستشهدًا بقول الإمام النووي الشافعي في كتاب "المجموع":
"المعتمد أن مقصود الزكاة سد خلة الفقير من مال الأغنياء".

دليل شرعي على نوعية الزكاة

أشار المفتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، حيث قال له:
"خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ" (رواه أبو داود وابن ماجه)، مما يدل على أن الأصل في الزكاة أن تُخرج من نفس جنس المال الذي تجب فيه.

رأي الفقهاء في إخراج الزكاة عينيًا

أوضح فضيلته أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أجازوا إخراج الزكاة عينيًا عند الحاجة، كما ورد في كتب الفقه مثل:

  • "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب المالكي.
  • "المجموع" للإمام النووي الشافعي.
  • "المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي.

 

يمين الصفحة
شمال الصفحة