دار الإفتاء توضح حكم زكاة المطلقة

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم دفع الزكاة إلى المطلقة لمساعدتها في تحمل نفقات عملية جراحية ضرورية، مؤكدة أن الحكم يختلف بحسب نوع الطلاق وحالة المرأة.

وأفادت الدار، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، بأنه لا يجوز للمطلق دفع زكاة ماله إلى مطلقته إذا كان الطلاق رجعيًا، باعتبارها لا تزال في حكم الزوجة خلال فترة العدة، فلا تُعطى من الزكاة بسبب الفقر أو المسكنة.

وأشارت إلى أنه يمكن إعطاؤها من الزكاة في حالة استحقاقها بسبب آخر، مثل الغُرم، وفق الضوابط الشرعية.

أما في حالة الطلاق البائن، سواء كان بينونة صغرى أو كبرى، فأكدت دار الإفتاء جواز دفع الزكاة للمطلقة إذا كانت مستحقة لها، ومن ذلك مساعدتها في سداد تكاليف عملية جراحية ضرورية عند عدم قدرتها على تحمل نفقات العلاج.

وشددت الفتوى على أن الحكم يرتبط بصفة استحقاق المرأة للزكاة، مع اختلافه بين المطلقة رجعيًا والمطلقة بائنًا.