الإفتاء: يجوز الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين فى الغذاء والدواء

ورد سؤال الى دار الإفتاء المصرية يستفسر صاحبه عن حكم الصرف من مال الزكاة فى اوجه مختلفة مثل كفاية المحتاجين.. وجاء نص السؤال كالتالى:

*ما حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟

 

أجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فكان هذا هو الجواب:

يجوز شرعًا الصرف من زكاة المال لكفاية الفقراء والمساكين بتوفير ما يحتاجون إليه من مواد تموينية أو أدوية علاجية؛ لأنَّ الزكاة وإن كان الأصل فيها أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه، غير أنَّ المقصود الأعظم منها هو سدُّ حاجة الفقراء والمحتاجين.

 

وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجتهم وأنفع لهم؛ كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة.

يمين الصفحة
شمال الصفحة