خطوة جديدة نحو الحوكمة: تعديلات جوهرية في اتحاد بنوك مصر بموافقة البنك المركزي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (96) بتاريخ 30 أبريل 2025، قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بالموافقة، خلال اجتماعه المنعقد في 16 أبريل 2025، على إجراء تعديلات جوهرية في بعض مواد النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر، وذلك في إطار تطوير الحوكمة وآليات العمل المؤسسي وتعزيز الشفافية.

دعم الحوكمة وتعزيز تمثيل القطاع المصرفي

جاءت التعديلات انطلاقًا من حرص اتحاد بنوك مصر على تحديث نظامه الأساسي بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية والتنظيمية، ويساعده على أداء دوره في تمثيل القطاع المصرفي بشكل أكثر فاعلية، إلى جانب دعم أهداف البنك المركزي في تطوير المنظومة المصرفية وتعزيز استقرارها.

تعديلات شملت 11 مادة رئيسية

شملت التعديلات المواد (1، 6، 11، 16، 17، 21،30، 31، 35، 42) من النظام الأساسي للاتحاد، وتمت هذه التعديلات تنفيذًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ووفقًا لقرارات البنك المركزي ذات الصلة.

سقوط العضوية وتعيين ممثل للبنك المركزي

من أبرز ما جاء في التعديلات:

  • سقوط صفة العضوية: تزول عضوية البنك في الاتحاد حال صدور قرار من مجلس إدارة البنك المركزي بشطب تسجيل البنك طبقًا لأحكام القانون.

  • تمثيل البنك المركزي: أصبح للبنك المركزي الحق في تعيين ممثل له لدى اتحاد بنوك مصر، ويجوز لهذا الممثل حضور جلسات الجمعية العامة للاتحاد.

إعادة تشكيل مجلس الإدارة

تضمنت التعديلات آلية جديدة لتشكيل مجلس إدارة الاتحاد، على النحو التالي:

  • ثلاثة أعضاء من الرؤساء التنفيذيين للبنوك المملوكة بالكامل للدولة، أو القائمين بأعمالهم، يُعينون بقرار من محافظ البنك المركزي.

  • ستة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة، بينهم عضو واحد من فروع البنوك الأجنبية، وخمسة من باقي البنوك.

شروط انتخاب رئيس المجلس ونائبه

ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للصندوق من بين أعضائه، مع الالتزام بالشروط التالية:

  • يجب أن يكون كل من الرئيس ونائبه مصريي الجنسية.

  • لا يجوز لأي عضو أن يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أمين الصندوق لأكثر من دورتين متتاليتين كاملتين (بحد أقصى ست سنوات).

  • يُسمح بتجديد شغل المناصب بعد دورتين، فقط إذا أصبح العضو ممثلاً لبنك آخر اعتبارًا من الدورة الثالثة.

إتاحة المشاركة بالجمعية العامة عن بُعد

كما تضمنت التعديلات إمكانية المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة من خلال وسائل الاتصال السمعية أو البصرية المؤمنة، وتُحتسب هذه المشاركة ضمن النصاب القانوني للحضور والتصويت، وذلك وفقًا للقواعد المعتمدة في هذا الشأن.

Please wait while image is uploading...

 

يمين الصفحة
شمال الصفحة