
مياه الشرب
نصت المادة (73) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، على فرض غرامة مالية على كل من يروج شائعات أو معلومات غير صحيحة، بأي وسيلة كانت، عن جودة المياه، إذا كان القصد منها تكدير السلم والأمن الاجتماعي.
وجاء في نص المادة:
"يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات أو معلومات غير صحيحة، بأي وسيلة، بشأن جودة المياه، وكان من شأن ذلك تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين."
وخلال مناقشات الجلسة العامة بمجلس النواب، أبدى النائب أحمد البرلسي اعتراضه على هذه المادة، مطالبًا بحذفها. وأوضح أن قانون العقوبات يتضمن بالفعل نصوصًا لمعاقبة جرائم النشر، متسائلًا عن جدوى تضمين عقوبة جديدة مشددة في هذا القانون تحديدًا بدعوى الحفاظ على السلم الاجتماعي.
وأضاف البرلسي: "هل إذا اشتكى مواطن عبر صفحته على فيسبوك من تغير لون المياه، يمكن اعتباره مروجًا لشائعة؟ وإن قام صحفي بإعداد تحقيق صحفي عن مشكلة في جودة المياه، وهو جزء من عمله، هل يمكن اتهامه بتكدير الأمن العام؟ هذه المادة قد تُستخدم لتقييد حرية الرأي والتعبير، لذا أطالب بحذفها."