عقوبات مشددة لمخالفي قواعد السلامة في أنشطة إدارة المخلفات

حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، العقوبات الواردة في المادة (66) من القانون، والتي تنص على معاقبة من يخالف قواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في المادتين (18، 19) بوقف الترخيص وتغريمه بما لا يقل عن 20 ألف جنيه ولا يزيد على 200 ألف جنيه.

وتنص المادة (18) على التزام المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة سليمة صحياً وبيئياً، وفي المواقع والمنشآت المخصصة لذلك، وفقاً لأحكام القانون ومعايير اللائحة التنفيذية.

فيما ألزمت المادة (19) المرخص له بتوفير التدريب والتأهيل لجميع العاملين المرتبطين بأنشطة إدارة المخلفات، إضافة إلى توفير وسائل الحماية اللازمة لهم، التزاماً بقواعد السلامة والصحة المهنية المقررة في قانون العمل.

أما المادة (66) فقد شددت العقوبة لتصل إلى وقف الترخيص لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، أو إلغائه نهائياً، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة في حال تكرار المخالفة.

يمين الصفحة
شمال الصفحة