
نصّ قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي على تحديد موارده على النحو التالي:
1. الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء وفقًا لما يرد في لائحة النظام الأساسي.
2. التبرعات والهبات والمنح، سواء كانت نقدية أو عينية، المقدمة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين.
3. المنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من جهات أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
4. العائد الناتج عن بيع أي من أصوله المملوكة.
5. عائد استثمار أمواله.
6. المساهمات التي تخصصها له الدولة.
7. أي موارد أخرى يتم تحديدها بقرار من مجلس الأمناء.
ويُسمح للتحالف بفتح حساب أو أكثر في البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري لإيداع موارده فيها.
وبحسب المادة (17):
تُعد أموال التحالف أموالًا خاصة.
يكون له موازنة مستقلة تُعد وفق القواعد المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي.
تبدأ السنة المالية للتحالف في 1 يوليو وتنتهي في 30 يونيو من كل عام ميلادي.
أما المادة (18) فقد ألزمت التحالف بإعداد قوائم مالية سنوية وفق معايير المحاسبة المصرية، على أن تتم مراجعتها بواسطة أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري، ويتم اختياره بقرار من الجمعية العامة، ثم يُرفع تقرير المراجعة إلى مجلس الأمناء لعرضه على الجمعية العامة.
في حين نصّت المادة (19) على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات إعداد تقرير سنوي عن مؤشرات الأداء، استنادًا إلى القوائم المالية المعتمدة وفق المادة (18)، ويُعرض التقرير على الجمعية العامة.