مجلس الشيوخ يوافق على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء.. تفاصيل

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة، وذلك قبل رفع الجلسة العامة التي شهدت مناقشات موسعة بحضور ممثلي الحكومة.

ويتضمن التعديل تشديد العقوبات المتعلقة بمخالفات التعدي على التيار الكهربائي، سواء من العاملين في قطاع الكهرباء أو من الأفراد المستفيدين بغير وجه حق.

ونصت المادة (70) من التعديل على معاقبة كل من يرتكب مخالفات أثناء أداء عمله في أنشطة الكهرباء، أو بسببها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتشمل هذه المخالفات توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون، أو العلم بوجود توصيل غير قانوني دون إبلاغ الجهات المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سند قانوني. كما تُلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

كما نصت المادة (71) على معاقبة كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

وفي حال ترتب على جريمة الاستيلاء انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن. وتُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا تم الاستيلاء عبر تدخل عمدي في تشغيل معدات أو أجهزة إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.

وأكد التعديل أن رد قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه يُعد شرطًا أساسيًا للتصالح، حيث تُلزم المحكمة في جميع الأحوال المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك، فضلًا عن تحمل نفقات إعادة الوضع إلى ما كان عليه، إن لزم الأمر.

يمين الصفحة
شمال الصفحة