الجمارك
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، بدء تنفيذ منشور الاستيراد رقم (4) لسنة 2026، والذي يقضي بتفعيل قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب رقم (13) لسنة 2026، اعتبارًا من اليوم.
ويتضمن القرار تعديلًا جوهريًا في لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، من خلال استبدال البند رقم (1) بالملحق رقم (3)، بما ينظم آليات دخول السلع المستوردة الخاضعة لشروط خاصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى إحكام الرقابة على السلع الواردة من الخارج، وضمان توافقها مع الضوابط الفنية والإجرائية المحدثة، التي أقرتها الدولة مطلع عام 2026، بما يسهم في ضبط الأسواق وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وفقًا لمنشور رسمي صادر اليوم الاثنين عن الجمارك.
وأوضح المنشور الصادر عن الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، أن التعديلات تستند إلى اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته، في إطار تحديث السياسات الجمركية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وشددت إدارة البحوث الفنية ودعم القطاعات على ضرورة التزام جميع المنافذ الجمركية بتطبيق القواعد الجديدة بدقة، لضمان أعلى مستويات الشفافية والكفاءة في التعامل مع الشحنات المستوردة، وبما يحمي الصناعة الوطنية ويدعم التوازن في الميزان التجاري المصري.
ووفقًا للمنشور الرسمي الصادر بتاريخ 26 يناير 2026، فقد نُشر القرار الوزاري في الوقائع المصرية بالعدد رقم 18 (تابع) الصادر في 22 يناير الجاري، على أن يبدأ العمل بالضوابط الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، لتدخل حيز التنفيذ بكافة الدوائر الجمركية على مستوى الجمهورية.





