اختلال ميزان محكمة العدل الدولية.. وقف مع قطر ضد الإمارات.. قانونى: القرار ليس حكمًا ضد الإمارات.. والدوحة لا تستطيع اختصام بقية دول المقاطعة

 

 

فى خطوة غير متوقعة، انحازات محكمة العدل الدولية إلى قطر ضد الإمارات، حيث أدانت عدد من الإجراءات التى اتخذتها الأخيرة ضد الدوحة.

 

واتخذت العدل الدولية قرارا صادما ضد دولة الإمارات بسبب قطر، على خلفية الأزمة الأخيرة.

وأدانت محكمة «العدل الدولية»، في لاهاي، الإمارات، وإجراءاتها التي اتخذتها ضد قطر، إثر الأزمة الخليجية المندلعة منذ أكثر من عام، وأمرت بتصحيح هذه الإجراءات «فورا».

 

وقضت المحكمة، في حكم نهائي، الإثنين، بقبول الإجراءات التي طالبت بها قطر ضد الإمارات بخصوص انتهاك الأخيرة، للاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز، مطالبة أبوظبي بإنهاء مظاهر هذا الأمر بشكل سريع.

 

ولفتت المحكمة في حكمها، إلى أن طلباتها المؤقتة بتصحيح الإجراءات، ذات طبيعة ملزمة، مضيفة: «لدينا صلاحية التعامل مع مثل هذه القضايا، بشأن تفسير تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز».

 

وفي 11 يونيو الماضي، تقدمت قطر بدعوى أمام المحكمة الدولية ضد الإمارات، اتّهمتها فيها بـ«ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين أدّت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة إلى اليوم».

 

وأقرت المحكمة في حكمها، بأن قطر، عرضت التفاوض مع الإمارات بشأن تطبيق بنود الاتفاقية بعد الأزمة الخليجية، وهي نقطة اعتبرها مراقبون، الأهم في القضية، حيث كانت الإمارات تستند في ردها على الدعوى القطرية، بأن الدوحة لم تسع إلى التفاوض حول سبل حل الأزمة.

 

وفي 27 يونيو الماضي، بدأت محكمة العدل الدولية أُولى جلساتها للنظر في الدعوى القضائية، والتي استمرت على مدى 3 أيام؛ للنظر في القضية واستبيان الأدلة.

 

وقالت المحكمة، إن الإجراءات الإماراتية المفروضة في يونيو 2017، استهدفت القطريين فقط، بما يعد تمييزا واضحا، مضيفة: «وجدنا أن هناك خطرا من التدابير التي اتخذتها الإمارات، تؤدي إلى التمييز العنصري ضد القطريين».

 

وأقرت «العدل الدولية»، أن القطريين أجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة، بالإضافة إلى أن عائلات قطرية إماراتية مختلطة، فصل بينها نتيجة إجراءات الإمارات.

 

كما أدانت المحكمة منع الطلبة القطريين بالإمارات من أداء امتحاناتهم أو استكمال دراستهم، بسبب إجراءات أبو ظبي.

 

وتابعت بأن الإمارات لم تتخذ، أي إجراءات للتراجع عن قرارها ضد الرعايا القطريين.

 

وشددت «العدل الدولية»، على ضرورة ضمان الإمارات إعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر، داعية أبو ظبي السماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات، أو السماح بسحب أوراقهم.

 

كما أمرت المحكمة، بالسماح لرعايا قطر المتأثرين بالإجراءات، دخول الإمارات للجوء إلى المحاكم هناك، كما منعت الطرفين من اتخاذ أي اجراءات تصعب من حل القضية أمام المحكمة.

 

ومنذ 5 يونيو 2017، تشهد منطقة الخليج واحدة من أسوأ أزماتها على مدار تاريخها، وذلك عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر على خلفية دعم الدوحة للإرهاب.

 

واتكأت قطر في دعواها على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1966، وساعد المحكمة في إصدار القرار عدم تحفظ الإمارات على المادة رقم 22 التي تحفظت عليها كل من مصر والسعودية والبحرين والتي تنص على:

 

"في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النزاع بناء على طلب أي من أطرافه، إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون على طريقة أخرى لتسويته".

 

والتي سمحت لقطر استغلال هذه النقطة لملاحقة الإمارات دون غيرها من دول المقاطعة.

 

 

وقعت مصر على «الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» في 28-9-1966، وقامت بالتصديق عليها والانضمام رسميا للعمل بها في الأول من مايو عام 1967.

 

تحفظ مصر

وأبلغت القاهرة المجلس القومي لحقوق الإنسان وقتها بموافقتها الفعلية على جميع المواد التي تحويها الاتفاقية، باستثناء مادة واحدة فقط، تحفظت عليها، وهي المادة 22، والتي يقول نصها: "في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف، بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النزاع بناء على طلب أي من أطرافه، إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون على طريقة أخرى لتسويته".

 

وبعد مصر التي سبقت دول عربية عدة في التوقيع على هذه الاتفاقية، جاءت الإمارات الثانية عربيا، ووقعت عليها بدون أي تحفظ على موادها، وذلك في 20 يونيو عام 1974، واكتفت بالتحفظ على أن انضمامها لا يعني الاعتراف بإسرائيل، ثم لحقت بها قطر في 22 يوليو 1976، بدون أي تحفظات، وانضمت بعدها البحرين في 27 مارس 1990، وتحفظت على ذات المادة التي تحفظت عليها مصر- 22، إضافة إلى التنويه بأن انضمامها لا يعني الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، وأخيرا لحقت السعودية عام 1997، ووقعت على الاتفاقية، وكان للرياض في القاهرة أسوة حسنة وتحفظت مادة النزاع الدولي أيضا، وعلى الأحكام التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

 

مادة مفخخة

المادة 22 في هذه الاتفاقية والتي تتيح للدول المتخاصمة إحالة النزاع إلى القضاء الدولي، عولت عليها قطر في تصعيد خلافها مع الإمارات بشكل استثنائي؛ لكونه لم تتحفظ على المادة وقت انضمامها، بالخلاف لما فعلته دول المقاطعة "مصر والسعودية والبحرين"، عند الانضمام الأمر الذي كبل يد الدوحة في اختصام باقي دول المقاطعة العربية.

 

وأمرت العدل الدولية اليوم، دولة الإمارات بالتصحيح الفوري لـ 3 إجراءات متعلقة بالأسر والطلبة والتقاضي، مع الجانب القطري كتدابير تحفظية.

 

قرار سيادي

وتعليقا على الأمر، أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، أن قرار محكمة العدل الدولية، يعد أمرا وليس حكما ضد الإمارات، مشيرا في السياق ذاته إلى أنها– المحكمة- نظرت في ثلاثة تدابير تحفظية فقط، ضمن قائمة شملت 8 مطالب، تقدمت بها قطر ضد الإمارات.

 

 

وعلى صعيد تحفظ دول المقاطعة الأخرى على المادة 22، التي أعاقت قطر عن تصعيد الخلاف معها إلى محكمة العدل الدولية، أوضح خبير القانون الدولى، أن التحفظ إجراء قانوني وقرار سيادي للدول الأطراف في المعاهدات الدولية، وهو الأمر الذي عولت عليه مصر والبحرين والسعودية حين تحفظوا على هذه المادة 22 بالاتفاقية.

 

وأشار "سلامة" إلى أن الدول التي تتحفظ على أي مادة لها الحق في أن تبين الحيثيات التي دفعتها للقيام بذلك التحفظ، أو لا تبدي هذه الأسباب، وكما يمكن للدول وفضلا عن التحفظ المشار له أن تصدر إعلانا حول أي مادة من الاتفاقية الدولية التي انضمت إليها.

 

لافتا إلى أنه في كل الأحوال لا يجوز للدول أطراف المعاهدات الدولية، أن تبدي أي تحفظ على أي من المواد التي يمكن أن تقوض التزامات الدول أطراف المعاهدة بشكل جوهري.