?????? ?????? ????????? ???????? ?????
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تصدر القرار رقم (950) بشأن ضوابط الإستيراد الإداري وإخلاء الموقع لمشروعات المناطق الحرة العامة الملغاة والذي ينص بالمادة الأولي علي :
-في حالة عدم إلتزام المشروع بما هو مقرر في الفقرتين الأولي والثانية من المادة رقم (85)من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72لسنة2017 من إخلاء الموقع وتسليمه لإدارة المنطقة أو التنازل عنه لصالح مشروع أخر خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة المنطقة وبما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول حتي تقوم إدارة المنطقة باتباع الإجراءات وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة سالفة البيان .