مجلس النواب يوافق على تغريم المتأخرين عن تقديم الإقرار الضريبى بـ 50 ألف جنيه

 ???? ??????

???? ??????

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على مادتين بالباب التاسع "الجرائم والعقوبات" من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد"، كما وافق المجلس على المادة 69، وتنص على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها" ، كما وافق على المادة 70، وتنص على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من  ارتكب المخالفات الآتية:

 

أ - التأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة فى المادة (32) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوماً.

 

ب - تقديم بيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت فى الضريبة زيادة عما ورد به.

 

ج - عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة إختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الأطلاع عليها.

 

د - عدم الالتزام بأحكام المواد (6)، و(7)، و(8)، و(9)، و(11)، و(12)، و(13)، و(14)، و(15)، و(22)، و(30)، و(33 فقرة 1، 2)، من هذا القانون.

 

 

 

وفى حالة العود تضاعف العقوبة ثلاثة أمثالها.

 

 

كما وافق البرلمان على مادة 67، وتنص على الآتى:

 

يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محل الطعن بموجب طلب يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار، ويجب على المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب، والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وعلى لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظره إلى حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه، وفى جميع الأحوال يتعين على المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً بما تم فى الطلب، وعلى لجنة الطعن حال إتفاق المامورية والممول أو المكلف على تسوية النزاع إثبات هذه التسوية فى محضر يوقع من الطرفين، ويُعد هذا المحضر سنداً تنفيذاً.

 

 

 

 وكذلك المادة 68، وتنص على الآتى:

 

على المصلحة تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه

 

الربط نهائياً، وذلك فى الحالات الآتية:

 

أ - عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة.

 

ب - ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا.

 

ج - ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص

 

القانون على خلاف ذلك.

 

د - عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا.

 

هـ - الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة.

 

و - الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول.

 

ز - عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.

 

ح - عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.

 

ط - عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التى تستأجرها المنشأة.

 

ى - عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانونا.

 

ك - تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص

 

سنوات أخرى.

 

ل - ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.

 

م - أية حالات أخرى يتم إضافتها بقرار من الوزير.

 

ن - وعلى وجه العموم فى الحالات التى يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.

 

وتختص بالنظر فى الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى "لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى" يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يُرشحه المجلس، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصها، ومقارها قرار من رئيس المصلحة.

 

ويخطر كل من صاحب الشأن مأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة، وعلى المأمورية تعديل الربط وفقاً لهذا القرار.

يمين الصفحة
شمال الصفحة