???? ????
جاء النص الكامل للائحة التنفيذية لقانون الدفع غير النقدي، الذي عمل عليه البنك المركزي برئاسة طارق عامر بالاشتراك مع الجهات المعينة، كالتالي:
( مــادة 1 )
يقصد بوسائل الدفع غير النقدى وسائل الدفع التى ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التى يقرها محافظ البنك المركزي.
وتحدد وزارة المالية آليات ووسائل الدفع والتحصيل غير النقدى من بين الوسائل المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة أو التي يقرها محافظ البنك المركزي، بسلطات الدولة وأجهزتها ووحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة التى لها موازنات خاصة والصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وغيرها من الجهات الحكومية المدرجة حساباتها في حساب الخزانة الموحد.
( مادة 2 )
تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.
كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد كافة مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها خمسة وعشرين عاملًا أو جاوز إجمالى قيمة أجورهم الشهرية مائة ألف جنيهًا.
( مادة 3 )
تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية والمنشآت بمختلف أنواعها المنصوص عليها في المادة (2) من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، بسداد المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى، متى جاوزت قيمتها الحدود المبينة قرين كل منها:
المدفوعات
الحد الأقصى للدفع النقدى
مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين من غير العاملين بها، التى تدفعها سلطات أو أجهزة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها.
مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين من غير العاملين التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها.
خمسة آلاف جنيه
التمويل النقدى
ألفى جنيه
الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار
ألفى جنيه
مستحقات أعضاء النقابات
خمسمائة جنيه
مستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين
خمسة آلاف جنيه
صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت بمختلف أنواعها
خمسمائة جنيه
مقابل الشراء للأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع
عشرة ألاف جنيه
مقابل الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع
خمسة آلاف جنيه شهريًا
( مادة 4 )
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية أو المنشآت العامة والخاصة، التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدى للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة، دون تكلفة إضافية، وذلك في الجهات والخدمات الآتية:
الجامعات ومعاهد التعليم العالى والمدارس الخاصة.
الكهرباء.
ج- مياه الشرب.
د. الغاز الطبيعي.
هـ. محطات الوقود.
و. الاتصالات (مثل التليفون الأرضي والمحمول ودوائر الربط والإنترنت).
ز. النقل الجوى والبحرى ومترو الأنفاق وخدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
ويشمل ذلك منافذ التحصيل التى تديرها الجهة من خلال فروعها أو موقعها الإلكتروني أو مندوبى التحصيل من مقر العملاء أو غيرها من المنافذ التي يتم اتاحتها مستقبلًا.
ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها.
( مادة 5 )
يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى، متى جاوزت قيمتها الحدود المبينة قرين كل منها:
المدفوعات
الحد الأقصى للتحصيل النقدى
الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات
خمسمائة جنيه
مقابل الخدمات والمبالغ والمطالبات الحكومية المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة 4 من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي
خمسمائة جنيه
المصروفات الدراسية التى تتقاضاها الجامعات ومعاهد التعليم العالى والمدارس الخاصة
خمسمائة جنيه
مقابل استهلاك الكهرباء
خمسة آلاف جنيه شهريًا
مقابل استهلاك مياه الشرب
خمسة آلاف جنيه شهريًا
مقابل استهلاك الغاز الطبيعي
ثلاثة آلاف جنيه شهريًا
مقابل خدمات الاتصالات (مثل التليفون الأرضى والمحمول ودوائر الربط والإنترنت)
ألف جنيه شهريًا
مقابل استهلاك الوقود
ألف جنيه
النقل الجوى والبحرى
عشرة آلاف جنيه
اشتراكات مترو الأنفاق
خمسمائة جنيه
خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
خمسمائة جنيه
أقساط التمويل النقدى وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة
خمسمائة جنيه
تلقي الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت بمختلف أنواعها
عشرة آلاف جنيه
ثمن بيع الأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت بأنواعها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون
عشرة آلاف جنيه
إيجار أو مقابل الانتفاع أو الاستغلال للأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت بأنواعها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون
خمسة آلاف جنيه شهريًا
( مادة 6 )
يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، التى تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح المتعاملين معها حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، وعلى الأخص ما يأتى:-
تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المستحقة بنسبة لا تجاوز 5% من قيمتها.
رد جزء من قيمة المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل بنسبة لا تجاوز 3% من قيمتها.
ج. وضع برامج النقاط أو المكافآت التى تتضمن تقرير مزايا مالية أو عينية بما لا يجاوز 5% من قيمة المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل.
( مادة 7 )
ينشأ حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، تؤول إليه حصيلة الغرامات التى يقضى بها طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه، وذلك للصرف في أغراض دعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل، ويرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام مالى إلى آخر.
ويتولى إدارة الحساب لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن البنك المركزى، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنعقد كل ثلاثة أشهر على الأكثر، وترفع تقريرًا سنويًا عن أعمالها للعرض على المجلس القومى للمدفوعات.
ويكون الصرف من هذا الحساب طبقًا للائحة مالية، تصدر بقرار من وزير المالية أو من يفوضه، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.