المحكمة الدستورية
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية نص المادة (8) من القانـون رقم 111 لسنة 1975، وعجز المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1976 فيما تضمنتاه من تخويل وزير المالية بقرار منه، أن يحل بأثر رجعي، إحدى الجهات الحكومية في عقود إيجار الأماكن، التي كانت تستأجرها المؤسسات العامة الملغاة رغم انتهاء مدد عقود إيجارها طبقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الساري وقتئذ.
قال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني - في بيان له – إن المحكمة استندت في قضائها على سند من افتئات هذين النصين على حق الملكية وإخلالهما بحرية التعاقد باعتبارها فرعًا من الحرية الشخصية.
وأضاف أن المحكمة تقديرًا للآثار المترتبة على هذا الحكم، أعملت سلطتها المنصوص عليها في المادة ( 49 ) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، تاريخًا لإنفاذه.