كشف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عقوبة شارب الخمر في الإسلام.
وقال "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: "يجب الاتفاق على أنه توجد جرائم يضع الشارع لها عقوبة منصوصة، وهناك جرائم أخرى لم يضع الشارع لها عقوبة مخصوصة، والنوع الثاني يصدر القاضي فيه عقوبة تعزيرية وفقا لما يراه".
وأوضح أن الإيذاء الجسدي كان يعتبر نوعا من العقوبات، إضافة إلى الحبس الذي مارسه عمر بن الخطاب، والغرامة والمصادرة والعزل، بصفة عامة التعزير واسع وهو يعني وضع العقوبة على الجريمة التي يذكر لها حد، وهي بمثابة فن القضاء.
وتابع: "توجد أحاديث بأن عقوبة شارب الخمر كانت 40 جلدة، وهي لا تعني الضرب بالكرباج السوداني، بل كان العرب يمسكون بشيء مثل قطعة قماش ويضربون بها كنوع من أنواع التنفير من الخمر، حتى جاء سيدنا علي وقال أرى أن من سكر هذى ومن هذى سب ومن سب قذف ومن قذف يجلد ثمانين وحول العقوبة إلى 80 جلدة".
وأوضح: "إذن تغيير العقوبة يشعرك أنها ليست العقوبة الشرعية بل تعزير"، مردفا أن العلماء اختلفوا حول ما إذا كانت العقوبة اجتهاد فتصبح مجرد تعزير فقط، أم أنها حد، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية دارس هذا الأمر، فاختار أحد القولين، هو لم يقل أن الخمر حلال، أو أنه لا توجد عقوبة للشارب، إنما قال فقط إن العقوبة إما الضرب 40 جلدة أو 80 جلدة مثلما فعل سيدنا علي، وأن التعزير قد ينفذ بالحبس أو الحرمان من المادة المسكرة أو بالرفد من الوظيفة.