صورة ارشيفية
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري
حكمها بمعاقبة أحد المتهمين في قضية "كمين 15 مايو"، بالسجن المشدد 10سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.
كما حكمت المحكمة على 4 آخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات.
والسجن المشدد لمدة 3سنوات لمتهم آخر وتغريمه 20ألف جنيه ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة عام في اتهامهم باستعراض القوة والعنف في منطقة 15 مايو.
أمر الإحالة
كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول حاز بقصد التعاطي جوهر "الحشيش" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين جميعا استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد بهما واستخدمهما ضد المجنى عليه، بقصد ترويعه وتخويفه بالحاق الأذى به والتأثير في إراداته لإرغامه على الامتناع عن القيام بعمل وتعطيل تنفيذ القوانين والاجراءات القضائية واجبة التنفيذ ومقاومة السلطات، مهددين إياه وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد والقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسلامته للخطر وطمأنينته وتعريض سلامته للخطر والمساس بحريته الشخصية حال كونهم أكثر من شخصين.
وأشار أمر الإحالة إلى أنه وقد وقعت بناء على ارتكابها الجنايتين والجنح التالي وصفهم بأنهم ذات الزمان والمكان اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عام – لم تتخذ الاجراءات الجنائية ضده – في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ النقدى والبالغ قدره سبعون ألف دولار أمريكى والسيارة الرقيمة "وط ط" 136 والموضوعين تحت يد جهة عمل الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ وكان ذلك عنوة بأن توجهوا رفقة الموظف العام المار بيانه الى مقر الارتكاز الأمنى وما أن أتموا جرمهم محل الاتهام السابق حتى تمكن الأخير من التحصل على المبلغ المالى وتسليمه للمنهم الثالث وجذب مفتاح السيارة وسلمه للمتهم الثانى فتمكنوا من الفرار.
كما أوضح أمر الاحالة قيام المتهمين وآخر بالقوة والعنف ضد موظف عموميا وهو الضابط بإدارة الطرق والمنافذ وهو القائم على تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.