ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن الهيئة المسؤولة عن التأمين الصحي تقوم بعلاج ورعاية المصابين أو المرضى طبيًا حتى يتعافوا أو يثبت عجزهم، ولها الحق في مراقبة المصابين أو المرضى أثناء علاجهم.
ويتضمن العلاج والرعاية الطبية ما هو مبين في المادة 47 من القانون، وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للنساء المؤمن عليهن خلال فترة الحمل والولادة.
إذا أثر المرض على أداء العمل، فإن الجهة المسؤولة عن صرف الأجر تلتزم بصرف تعويض يعادل 75% من الأجر اليومي المدفوع عن فترة المرض التي تمتد لمدة 90 يومًا، ثم يزيد إلى 85%، ويتطلب أن يكون التعويض على الأقل بحد أدنى قانوني للأجر.
يتم صرف التعويض طوال مدة المرض أو حتى يتأكد العجز الكامل أو يحدث الوفاة، ولا يمكن تجاوز مدة 180 يومًا في السنة الميلادية الواحدة. وعلاوة على ذلك، يتم منح المرضى المصابين بأمراض مزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة المرض حتى يتعافوا أو يكتمل عجزهم.
يحق للجهة الحاضنة لصرف التعويض عندما يخالف المؤمن عليه تعليمات العلاج.
على الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص بدون حاجة إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المسؤولة عن التأمين الصحي الذي يشار إليه في المادة 70 من القانون.