وزير المالية: تحصيل "القيمة المضافة" بالعملة الأجنبية يقتصر على الجهات المرخص لها بالتعامل بها

أرشيفية

أرشيفية

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التي تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسرى على عمليات الاستيراد.

وأوضح الوزير، في بيان له، أنه يقتصر فقط على السلع والخدمات التي يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

وقال "معيط"، إنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

وأكد الوزير: "حريصون على تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية"، مشيرًا إلى أنه مثلما تقرر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية، سيتم أيضًا خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بذات العملة الأجنبية قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة.

يمين الصفحة
شمال الصفحة