التصدق عنه بالمبلغ..اذا غلب عدم الوصول إلى الدائن
الافتاء: يجوز التصرف في الدَّين الذي لا يُعرَف صاحبه
كثير منا يكون عليه دين، او على احد والديه ولكن لا يستطيع الوصول إلى صاحب الدين.. او فقد اى وسيلة قد توصله إليه فما الواجب تجاه ذلك الدين وكيف التصرُّف في الدَّين الذي لا يُعرَف صاحبه.. كان هذا السؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية ونصه كالتالى:
« أبلغني والدي قبل وفاته بأنه مدين لأحد الأشخاص، وقد بحثتُ عن هذا الرجل فلم أتوصل إليه، فهل يجوز لي التصرف في المال؟»
التصرف في الدَّين الذي لا يُعرَف صاحبه
وجاءت. الإجابة من دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فقالت: الأصل أن هذا الدَّين محمل على تركة والدك فيستوفى منها قبل تقسيم الميراث، وأن عليكم الاجتهاد في الوصول إلى صاحبه أو ورثته.
فإن لم تستدلوا على شيء من ذلك فالمال للورثة حتى يظهر صاحب الدَّين فيستوفيه منهم كل بحسب نصيبه؛ لأن الغنم بالغرم، ولا مانع شرعًا من أن يجعل الورثة هذا الدين في نصيبك بحيث تكون ملزمًا به وحدك تجاه الدائن ويجوز لك في هذه الحالة أن تقضي منه حاجتك، على أن تكون ذمتك مشغولة بأدائه إذا حضر الدائن وطلب أمواله، فإن لم يحضر ومضى زمنٌ بحيث يغلب على الظن عدم الوصول إليه فالأولى التصدُّق بهذا المال عنه.