ورد سؤال الى دار الإفتاء المصرية يستفسر فيه السائل عن زكاة الأسهم كيفيتها وقيمتها وحكمها ومن عليه إخراج زكاة الأسهم، وجاء نص السؤال كالتالى:
ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلة: زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة.
ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ «رأس المال العامل»، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).
ويجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه.