ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر لصالح مريض فشل كلوي من أصحاب المعاشات، الذي كان قد حصل على حكم بأحقيته في صرف بدل انتقال قدره 150 جنيهاً لكل جلسة غسيل كلوي.
جاء ذلك بعد الطعن المقدم من الهيئة العامة للتأمين الصحي، التي طالبت بإلغاء حكم أول درجة.
تفاصيل القضية وحيثيات حكم المحكمة
استندت المحكمة في حكمها إلى أن المريض هو أحد المنتفعين بالتأمين الصحي، وبالتالي لا يجوز صرف بدل انتقال له وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها.
وأشارت المحكمة إلى أن المريض كان قد بدأ في تلقي جلسات غسيل الكلى منذ 2 مارس 2020، بمعدل ثلاث جلسات أسبوعياً، بناءً على توصية الطبيب المعالج الذي أكد ضرورة توفير وسيلة انتقال خاصة له من منزله إلى المستشفى.
قرار محكمة أول درجة
في وقت سابق، كانت محكمة أول درجة قد قضت بإلزام الهيئة الطاعنة بصرف مصروفات الانتقال للمريض بداية من 2 مارس 2020، أي بعد سريان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وحتى تمام الشفاء.
المحكمة الإدارية العليا: أصحاب المعاشات لا يستحقون مصروفات الانتقال
قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها بإلغاء القرار، مشيرة إلى أن نصوص قانون التأمينات الاجتماعية قد قصرت استفادة أصحاب المعاشات من تأمين المرض على العلاج والرعاية الطبية فقط.
وبناءً على ذلك، فإن هذا لا يشمل تعويضات الأجر أو مصروفات الانتقال، التي تقتصر فقط على المؤمن عليهم العاملين في الخدمة.
وأوضحت المحكمة أن المريض كصاحب معاش لا يحق له طلب صرف مصروفات الانتقال لجلسات الغسيل الكلوي، مشيرة إلى أن طلبه بوقف تنفيذ القرار السلبي من الهيئة بعدم صرف مصروفات الانتقال، يفتقد إلى السند القانوني المبرر