
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة حنفي جبالي، رئيس المجلس، على نص المادة 12 من مشروع قانون العمل، التي تخص العلاوة السنوية الدورية.
جاء النص كما ورد من لجنة القوى العاملة دون أي تعديلات.
نص المادة 12 كما تم الموافقة عليه:
تنص المادة على أنه يستحق العاملون الذين يسري عليهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
وتستحق العلاوة عند انقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.
إجراءات في حالة الظروف الاقتصادية الصعبة:
في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تمنعها من صرف العلاوة الدورية، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور، الذي يبت في إمكانية تخفيض العلاوة أو إعفائها، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه