مجلس النواب يحسم موقفه بمنع أسرة المتهم من التصرف في أموالهم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول المادة (143) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها.

وأكد المجلس خلال المناقشات على ضرورة صيانة الملكية الخاصة للزوجة والأبناء القصر، مشددًا على أن الذمة المالية للزوجة مستقلة ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي.

قرار المنع المؤقت: يقتصر على المتهم فقط

أوضح المجلس أن القرار الصادر من النائب العام بمنع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها ينطبق فقط عليه، ولا يمتد إلى زوجته أو أولاده القصر أو ورثته، لأن لهم ذمة مالية مستقلة.

وأكد المجلس أن منع الزوجة أو الأبناء القصر من التصرف في أموالهم لا يتم إلا بحكم قضائي، إذا توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.

رفض مقترح وزير العدل بضم الأسرة للقرار المؤقت


في سياق المناقشات، اقترح وزير العدل إضافة الزوجة والأبناء القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام بشأن منع التصرف في الأموال. إلا أن النائب أحمد الشرقاوي رفض هذا المقترح، مؤكدًا أن الذمة المالية للزوجة والأبناء القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي.

وأشار إلى أن الزوج قد يلجأ إلى نقل أمواله إلى أطراف أخرى غير الزوجة أو الأبناء القصر في حال كان ينوي تهريبها.

يمين الصفحة
شمال الصفحة