دار الافتاء تكشف عن قيمة زكاة الفطر

دار الإفتاء

دار الإفتاء

حددت دار الإفتاء المصرية الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر لهذا العام بـ35 جنيهًا عن الفرد، مشيرة إلى أن المذهب الحنفي يرى أن الواجب في زكاة الفطر هو نصف صاع من قمح أو دقيقه أو سويقه أو زبيب، أو صاع من تمر أو شعير. 


وأوضحت أن الوجوب في هذه الأنواع جاء لكونها أموالًا قيّمة، وليس لذاتها، مما يجوز معه إخراج قيمتها نقدًا أو عينًا حسب ما يتوفر.

واستشهدت دار الإفتاء بقول الإمام السرخسي في كتابه "المبسوط"، حيث أشار إلى أن إخراج القيمة جائز عند الحنفية لأن المقصود هو تحقيق الغنى للفقير، وهو ما يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالحنطة. بينما يرى الشافعي أن إخراج القيمة غير جائز، ويعود الخلاف إلى أصل الزكاة. 

وذكر السرخسي أن بعض العلماء فضلوا إخراج الحنطة لكونه أقرب إلى امتثال الأمر، بينما رأى آخرون أن إخراج القيمة أفضل لكونه أنفع للفقير، حيث يمكنه شراء ما يحتاج إليه فورًا.

وأضافت دار الإفتاء أن هذا الرأي يؤيده جماعة من التابعين وعلماء معتبرين، مثل الحسن البصري الذي قال: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وأبو إسحاق السبيعي الذي ذكر أن الصحابة كانوا يعطون الدراهم بقيمة الطعام في زكاة الفطر. 


كما نقل عن عمر بن عبد العزيز أنه أقر إخراج نصف صاع أو قيمته نصف درهم.

وهذا الرأي أيضًا هو مذهب الثوري وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، مع تقييده بالضرورة عند بعضهم. 


كما أجازه الشيخ تقي الدين بن تيمية للحاجة أو المصلحة الراجحة، حيث قال في "مجموع الفتاوى": "إخراج القيمة لغير حاجة أو مصلحة ممنوع، أما للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به".

وذكرت دار الإفتاء أن القول بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر هو رواية عن الإمام أحمد، كما نص عليه المرداوي في "الإنصاف". 


واختارت دار الإفتاء هذا الرأي للفتوى، معتبرة أنه الأوفق لمقاصد الشرع والأرفق بمصالح الناس، وهو المذهب المعمول به عند الحنفية في الزكوات والكفارات والنذور وغيرها.

يمين الصفحة
شمال الصفحة