دار الإفتاء المصرية توضح حكم بيع الذهب بالتقسيط

الذهب

الذهب

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بشأن حكم بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، مؤكدةً أن هذا البيع جائز شرعًا، وذلك لأن عملية الصياغة تُخرِج الذهب من كونه "نقدًا" إلى كونه "سلعة"، مما يجعله خاضعًا لأحكام البيع العادي.

واستندت الدار في فتواها إلى الحديث النبوي الشريف الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز" (رواه البخاري).

وأوضحت أن هذا النهي يخص الذهب والفضة بوصفهما نقدين (أثمانًا)، حيث يشترط في بيعهما التقابض الفوري والتماثل في الوزن، بينما الذهب المصوغ يختلف عن ذلك؛ لأنه فقد صفة "النقدية" بتحوله إلى سلعة، مما يجعله خاضعًا لأحكام البيع العادي، سواءً كان نقدًا أو مؤجلًا.

وأضافت الدار أن هذا الرأي مُعتبر في المذاهب الفقهية، حيث ذهب إليه الحافظ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، كما نُقل عن الإمام مالك ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ووافق عليه بعض الحنابلة، بشرط ألا تكون الصياغة محرمة، كالمشغولات الذهبية المخصصة للرجال دون سبب شرعي.

واختتمت بأن الحكم الشرعي يتغير بتغير العلة، فبمجرد تحول الذهب إلى مصوغات، انتفت عنه أحكام الربا المتعلقة بالنقد، وأصبح بيعه بالتقسيط جائزًا كأي سلعة أخرى.

يمين الصفحة
شمال الصفحة