بعد واقعة مها الصغير.. سرقة العلامات التجارية والملكية الفكرية محرّمة شرعًا وتعدّ من أكل أموال الناس بالباطل

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين حول الحكم الشرعي في سرقة الملكية الفكرية والعلامات التجارية الأصلية المسجلة، وما إذا كان فتح محال تجارية تعتمد على تزييف هذه العلامات وخداع المستهلكين يمثل جريمة شرعية، وما العقوبة الواجبة شرعًا تجاه من يرتكب ذلك.
السائل: الاحتيال على العلامات الأصلية لا يقل خطورة عن السرقة التقليدية
أوضح السائل أن الشريعة الإسلامية حرّمت جريمة السرقة ووضعت لها عقوبات رادعة لحماية حقوق المسلمين، مشيرًا إلى أن سرقة الملكية الفكرية والعلامات التجارية لا تقل ضررًا عن السرقة المادية، كونها تُلحق خسائر جسيمة بأصحاب الحقوق وتؤثر على سمعتهم وفرصهم في التطور والنمو، خاصةً عند استخدام العلامات بشكل مُخادع ومقصود لإيهام المستهلكين.
دار الإفتاء: الاعتداء على العلامة التجارية تزوير محرم شرعًا
وردًا على السؤال، أكدت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أن الحقوق الفكرية والعلامات التجارية هي حقوق شرعية وقانونية ثابتة لأصحابها، يُعامل فيها الشرع كما يُعامل الملكية الفردية الخاصة. وأوضحت الفتوى أن: "كل انتفاع بها من قبل الغير دون إذن أصحابها يُعدّ اعتداءً محرمًا، سواء بإتلافها أو تقليدها أو تزويرها أو انتحالها كذبًا، ويُعتبر ذلك أكلًا لأموال الناس بالباطل، وهو من المحرمات الصريحة في الشريعة الإسلامية".
العقوبة: ضمان الضرر والتعزير بقرار القاضي أو وليّ الأمر
وفيما يخص العقوبات الشرعية، أوضحت الفتوى أن:
-
الأصل في التعامل مع هذه القضايا هو ضمان المتلفات وتعويض أصحاب الحق.
-
تقدير الضرر يتم بواسطة القاضي المختص بناءً على رأي أهل الخبرة في كل واقعة على حدة.
-
يمكن لوليّ الأمر أن يفرض عقوبات تعزيرية رادعة بحسب ما يراه محققًا للمصلحة العامة، وكفًّا للضرر عن المجتمع وأصحاب الحقوق.
الملكية الفكرية في منظور الشريعة: حق خالص لصاحبه
اختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن هذه الحقوق الفكرية والتجارية تُعد بمثابة أموال محرّمة الغصب أو التعدي عليها، ويجب صيانتها شرعًا كصيانة الأموال العينية تمامًا. ويشمل ذلك:
-
جواز انتفاع صاحبها بها بأي وسيلة مشروعة.
-
جواز بيعها أو التنازل عنها بشرط خلوّها من التدليس.
-
تحريم التعدي عليها أو استخدامها دون إذن مشروع.