
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول زكاة الذهب، نصه: امرأة تمتلك جنيهات ذهبية ادخرتها للمستقبل، ثم حوّلتها إلى أساور، فهل يجب عليها ارتداؤها؟ وهل تجب الزكاة عليها في هذه الحالة؟
وجاء الرد عبر الموقع الرسمي للدار موضحًا حكم زكاة الحُلي بحسب النية والغرض من التملك.
لا زكاة على الحُلي المُعدّ للاستعمال والزينة
أكدت دار الإفتاء أن الحُلي من الذهب أو الفضة الذي يُقتنى بغرض اللبس أو الزينة لا تجب فيه الزكاة، حتى إذا بلغ النصاب الشرعي وحال عليه الحول، وهذا هو الرأي المختار للفتوى.
الزكاة واجبة إذا كان الغرض الادخار أو التجارة
أما إذا كان الذهب مملوكًا بقصد الادخار أو التجارة والتربح، فإن الزكاة واجبة عليه بإجماع العلماء، بشرط أن يبلغ النصاب وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ويُمرّ عليه عام هجري كامل.
في هذه الحالة، يتم احتساب الزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%) من القيمة السوقية الحالية للذهب، وذلك وفقًا لمذهب الحنفية.
تحويل الجنيهات إلى أساور لا يُسقط الزكاة إن كان القصد ادخارًا
أوضحت الإفتاء أن تحويل الجنيهات الذهبية إلى أساور لا يُغيّر الحكم ما دامت النية لم تتغير، وأكدت أنه لا يُشترط على المرأة ارتداء الأساور فعليًا، بل تُعتبر النية هي الفاصل في وجوب الزكاة من عدمها.
فإذا نوت الزينة والاستعمال الشخصي، فلا زكاة عليها.
أما إذا كانت النية الادخار أو الاستثمار، فالزكاة واجبة متى بلغ الذهب النصاب الشرعي.
الأعمال بالنيات.. والنية تُحدد الحكم
استدلت الدار بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، متفق عليه.
كما أوردت قول الإمام ابن قدامة في المغني، أن النية تُحدد انتقال الذهب من كونه مستعملًا إلى كونه مالًا تجاريًا تجب فيه الزكاة، حتى ولو لم يتم استعماله فعليًا.