
أكدت دار الإفتاء المصرية أن تعاطي الجواهر المخدرة مثل الحشيش وأشباهه محرم شرعًا، نظرًا لما تسببه من تخدير للجسم وتفتيت للعقل، فضلًا عن أضرارها الصحية البالغة على مختلف أعضاء الإنسان.
التحريم بسبب الأثر لا الذات
أوضحت دار الإفتاء في فتواها المنشورة عبر موقعها الرسمي، أن حرمة الحشيش ليست لأنه شيء نجس في ذاته، بل لأنه يفسد العقل ويفتر الجسد، مشيرة إلى أن جمهور علماء المذاهب الأربعة أجمعوا على تحريمه.
واستشهدت الدار بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مسكر ومفتر" (رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها)، وهو أصل في تحريم كل ما يخدر أو يغيّب العقل.
العقوبة: تعزير أم حد الخمر؟
ذكرت الفتوى أن متعاطي المواد المخدرة لا يُطبق عليه حد شرب الخمر إلا إذا وصل التعاطي إلى درجة الإسكار الواضح. وفي هذه الحالة، يرى بعض الفقهاء أن الحد يُطبق كما يطبق على شارب الخمر.
وأضافت أن الأصل عند جمهور العلماء هو تعزير المتعاطي بعقوبة رادعة، لكن بعض الفقهاء مثل ابن تيمية وابن القيم من المذهب الحنبلي أفتوا بوجوب إقامة الحد على متعاطي المخدرات، باعتبارها أشد خطرًا وفسادًا من الخمر.
اتفاق فقهاء الشيعة وبعض الأحناف على وجوب الحد
أشارت دار الإفتاء إلى أن الشيعة الإمامية أفتوا بإلحاق المخدرات بالمسكرات، ووجوب الحد على متعاطيها (80 جلدة)، كما أفتى بعض فقهاء مذهب أبي حنيفة بنفس الرأي.
خلاصة الفتوى: الضرر أساس التحريم
اختتمت دار الإفتاء بالتأكيد أن الخلاف الفقهي يدور حول ما إذا كانت المخدرات تُعتبر خمرًا في ذاتها، أم أنها تُحرم لوجود نفس العلة: تغييب العقل وإلحاق الضرر بالجسم، وهو ما يضعها في نفس مرتبة الخمر شرعًا، أو أشد.