
تضمّن قانون العمل الجديد فصلًا كاملًا لتنظيم عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل، شمل المتدرّبين والأشخاص ذوي الإعاقة وعمال التلمذة الصناعية، كما وضع ضوابط لعمل مراكز التدريب وترخيص المدربين. وحرص التشريع على ربط منظومة التعليم بسوق العمل من خلال إنشاء مجلس أعلى لتنمية المهارات وصندوق تمويل مستقل، ضمن خطة الدولة لتنمية الموارد البشرية وتحقيق العدالة المهنية.
ونصّت المادة (23) على اشتراط الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة لمزاولة أنشطة التدريب، على أن يحدد الوزير شروط وإجراءات الترخيص ومدته وتجديده ورسومه (بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه)، إضافةً إلى قواعد إنشاء واعتماد مراكز التدريب. كما أكدت المادة (22) أنه لا يجوز ممارسة التدريب إلا في شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص واحد، مع استثناء بعض الجهات، منها:
منظمات أصحاب الأعمال.
المنظمات النقابية.
الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
جهات التدريب الحكومية.
المنشآت التي تدرب عمالها.
الكيانات المتخصصة في تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
وألزم القانون الجهات التدريبية (عدا الحكومية) بإخطار الوزارة المختصة لاعتماد برامجها التدريبية، على أن يتضمن الإخطار شروط الالتحاق، وكفاية المحتوى، وعدد الساعات التدريبية، ومؤهلات المدربين، ومستوى المهارات المستهدف اكتسابها. ويحدد الوزير إجراءات ومواعيد الإخطار بالتنسيق مع هيئة "إتقان".
كما اشترط القانون حصول المدربين على ترخيص من الوزارة مقابل رسم لا يتجاوز 5000 جنيه، مع إعفاء مدربي الجهات الحكومية في حال اقتصار عملهم داخلها. وتلتزم الوزارة بإعداد سجل للمدربين المرخص لهم، مع التأشير فيه عند إيقاف أو إلغاء أي ترخيص.