مجلس الشيوخ يقر حالات رفع الضريبة العقارية

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، على المادة (19) من مشروع قانون تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والخاصة بحالات رفع الضريبة.

وجاء نص المادة بعد إقرارها من المجلس على النحو التالي:

المادة (19):

ترفع الضريبة في الحالات الآتية:

1- إذا أصبح العقار معفى وفقًا لأحكام المادة (18) من هذا القانون.
2- إذا تهدم العقار أو تخرب كليًا أو جزئيًا بما يمنع الانتفاع به أو استغلاله كليًا أو جزئيًا.
3- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
4- إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله كله أو جزء منه، ويُرفع العبء الضريبي عن العقار كليًا أو جزئيًا بحسب الأحوال.

وجاءت الموافقة عقب مناقشات موسعة شهدت طرح عدد من المقترحات لتعديل صياغة المادة، من بينها اقتراح النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، بإضافة عبارة «كله أو جزء منه» إلى البند الرابع، وهو التعديل الذي وافق عليه المجلس.

وأوضح القصبي أن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة قد تؤثر على جزء من المبنى دون باقيه، ما يستوجب تطبيق رفع الضريبة على الجزء المتضرر فقط، لافتًا إلى أن التعديل يحقق اتساقًا تشريعيًا مع البند الثاني من المادة ذاتها.

وفي المقابل، رفض المجلس عددًا من المقترحات الأخرى، من بينها التعديل المقدم من النائب ناجي الشهابي، والذي طالب بإضافة حالات جديدة للإعفاء، مثل وجود عيوب إنشائية أو تعذر استغلال الوحدة.

وعلّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، بأن الصياغة الحالية للمادة تتسم بالمرونة الكافية، وتسمح بتفسير يشمل حالات العيوب الإنشائية دون الحاجة إلى النص عليها صراحة.

يمين الصفحة
شمال الصفحة