صورة أرشيفية
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال لسيدة حول قيامها بأخذ جزء من مصروف البيت دون علم زوجها، ثم إضافة مبلغ من مالها الخاص لشراء احتياجات شخصية، وتساءلت عن حكم ذلك وما إذا كان عليها إثم.
تفصيل الحكم الشرعي لمصروف البيت
وأوضح أمين الفتوى، في تصريحات تلفزيونية، أن المال الذي يخصصه الزوج للإنفاق على البيت له حالتان: الأولى أن يكون مخصصًا لمصروف المعيشة مثل الطعام والشراب والفواتير، وهنا تكون الزوجة مسؤولة عن إنفاقه في موضعه باعتبارها وكيلة عن زوجها، وما يتبقى منه يُعد حقًا له.
أما الحالة الثانية فهي أن يعطي الزوج زوجته مالًا كمصروف شخصي، وفي هذه الحالة يكون لها حرية التصرف فيه بما تشاء، سواء في احتياجاتها الخاصة أو في أعمال الخير، لأنه يصبح مالًا مملوكًا لها.
وأشار إلى أن أخذ الزوجة من مصروف البيت دون علم الزوج يتطلب منها إخباره بما حدث وطلب مسامحته، باعتبار ذلك من الأمانة وحفظ الحقوق، وقد يقبل الزوج ذلك في إطار المودة بينهما.
واختتم بأن العرف السائد بين الزوجين له دور مهم، فإذا كان متعارفًا أن ما يتبقى من مصروف البيت يعود للزوجة وتتصرّف فيه دون مراجعة، فلا حرج في ذلك، أما الأصل فهي مؤتمنة على هذا المال ويجب أن تنفقه في موضعه الصحيح.



