أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 70 لسنة 2026 بشأن وضع قواعد ومعايير وضوابط تنظيم عمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين التكافلي في مصر، وذلك في إطار تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لهذا القطاع داخل السوق المصري.
ويهدف القرار إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وحماية حقوق المتعاملين، من خلال وضع تعريفات دقيقة لشركات التأمين التكافلي والمشتركين وحساب التكافل (صندوق المشتركين) والفائض التأميني، مع التأكيد على استقلال الذمة المالية لصندوق المشتركين عن الذمة المالية للشركة.
وألزم القرار الشركات الراغبة في مزاولة نشاط التأمين التكافلي بالحصول على ترخيص مسبق من الهيئة، مع ضرورة تضمين أنظمتها الأساسية وبنود عقودها بما يتوافق مع الضوابط الجديدة، إلى جانب تقديم بيانات أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ضمن مستندات الترخيص، بما يعزز دور الرقابة الشرعية على النشاط.
كما حدد القرار ثلاثة نماذج رئيسية لتنظيم عمل شركات التأمين التكافلي، تشمل نموذج الوكالة الذي تتقاضى فيه الشركة أجرًا كنسبة من الاشتراكات، ونموذج المضاربة الذي تحصل فيه الشركة على نسبة من الفائض التأميني بما لا يتجاوز 50%، بالإضافة إلى نموذج يجمع بين الوكالة والمضاربة مع تحديد سقف لعوائد الاستثمار لا يتجاوز 30%.
وتضمن القرار إلزام الشركات بإدراج شرح تفصيلي في وثائق التأمين يوضح طبيعة العلاقة التكافلية وآليات توزيع الفائض والسياسات الاستثمارية وأحكام معالجة العجز، إلى جانب تنظيم عمل لجان الرقابة الشرعية من حيث التشكيل والاختصاصات وآليات الاعتماد.
كما نص على وضع ضوابط دقيقة لتوزيع الفائض التأميني، ومعالجة عجز صندوق المشتركين من خلال الاحتياطيات أو القروض الحسنة أو زيادة الاشتراكات وفق ضوابط محددة، إضافة إلى تنظيم قواعد الإفصاح المالي والفصل بين حسابات المساهمين والمشتركين.
وشمل القرار أيضًا تنظيم احتياطيات التأمين التكافلي، وإعادة التأمين، وصندوق الزكاة، وآليات معالجة الإيرادات غير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع إلغاء القرار رقم 23 لسنة 2019، على أن يُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.



