رسم صادر 10% على الأسمدة الأزوتية

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 258 لسنة 2026، بشأن فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع 10% من القيمة (فوب) الواردة بالفاتورة المقدمة إلى مصلحة الجمارك المصرية، على أن تكون الفاتورة معتمدة مسبقًا من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية قبل إتمام عملية التصدير.

وتضمن القرار استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية التي تتجاوز نسبة النيتروجين بها 34.2% من رسم الصادر المقرر، وفق ضوابط محددة تشمل قيام لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينات من الشحنات المصدرة وتحليلها للتأكد من نسبة التركيز، مع تقديم المصدر تعهدًا بسداد الرسوم المستحقة حال ثبوت عدم استيفاء شرط الإعفاء.

كما نص القرار على إخطار قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بنتائج الفحص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب اشتراط إرفاق موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية ضمن مستندات التصدير الخاصة بالشحنة.

وأشار القرار إلى عدم تطبيق رسم الصادر الجديد على الرسائل الموجهة إلى المشروعات الإنتاجية القائمة داخل المناطق الحرة، وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.